إحالة الطعن على بطلان حظر النشر في «تزوير انتخابات الرئاسة» للمفوضين
أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن النائب العام لإلغاء حكم بطلان قرار حظر النشر بقضية تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التى جرت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسى، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" برئاسة المستشار يحيى دكرورى أصدرت حكما فى 19 يناير الماضى، ببطلان قرار النائب العام بحظر النشر بالقضية، لأنه صدر بشأن تحقيق لا تجريه النيابة العامة، وإنما قاضى التحقيق المنتدب ولا محل لوصفه بالعمل القضائى.
وأكد الطعن أن الحكم من شأنه أن يلحق بالدولة المصرية أبلغ الضرر إذ يترتب على تنفيذه نشر تحقيقات لوقائع تمس أمن الدولة والأمن القومى المصرى، فضلا عن تهديد استمرارية تلك التحقيقات، إما نتيجة نشر معلومات مغلوطة، أو نتيجة نشر معلومات تؤثر فى سير التحقيقات مستقبلا.
اقرأ أيضاً
- المكاسب ورقة التثبيت النهائية لمجلس إدارة ”الدلتا للأسمدة”
- «المفوضين» توصي بتأييد إعفاء هشام جنينة من منصبه.. وتؤكد خضوع القرار لرقابة القضاء
- «المفوضين»: يحق للرئيس معاملة العرب كالمصريين عند تملك الأراضى
- احالة الطعن علي اعفاء هشام جنينه من منصبه للمفوضين
- إحالة دعوى عزل رئيس هيئة الرقابة الإدارية للمفوضين
- المفوضين تؤجل دعاوى بطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير لـ4 أغسطس
- عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمحكمة الدستورية العليا خلفا لعدلى منصور
- إحالة دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة للمفوضين
- «الإدارية العليا» تؤيد حل مجلس إدارة النادي الأهلي
- تأجيل نظر طلب رد هيئة المحكمة فى «حل مجلس النادى الأهلى» لـ 5 مارس
- «الإدارية العليا» ترفض طعن بطلان قانون التظاهر
- إحالة طعون بطلان إعفاء البنوك من الأقصى للأجور للمفوضين
وأوضح أن الثابت من نصوص القانون وخاصة نص المادة 206 مكرر فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950، المعدلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006، أن النائب العام أصدر قرار حظر النشر بما له من سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرر، والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والمتعلقة بالأمن العام والرشوة، أى أنه لا توجد ثمة اغتصاب لسلطة قاضى التحقيق فى هذا الصدد.