القضاء الإدارى يؤيد غلق قناة الفراعين.. ويرفض طلب عكاشة بالتعويض
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض طلب بإلغاء قرار رئيس المنطقة الحرة للإعلاميين المتضمن غلق قناة الفراعين الفضائية 45 يومًا، وعدم قبول طلب التعويض بمبلغ 50 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به، جراء هذا القرار، لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق فى المنازعات المختصة.
وكانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت برفض الدعوى المقامة من الإعلامى توفيق عكاشة، والتى طالبت بإلغاء قرار رئيس المنطقة الحرة للإعلاميين المتضمن غلق قناة الفراعين الفضائية 45 يومًا، وتعويض المدعى بمبلغ 50 مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء هذا القرار.
وسبق للمحكمة أن فصلت فى الشق العاجل بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
اقرأ أيضاً
- القضاء الادارى يؤجل طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك لـ 7 فبراير الجارى
- القضاء الادارى يقرر تأجيل دعوى مرتضى منصور على قرار الأوليمبية لـ 22 نوفمبر
- القضاء الإداري يؤيد قرار حل جمعية ”الإخوان المسلمين”
- تأجيل دعوى بطلان انتخابات «الصحفيين» لـ 3 سبتمبر المقبل
- تأجيل استشكال اتحاد الكرة لوقف حله لـ 17 أبريل الجاري
- للمرة الثانية.. حبس توفيق عكاشة شهرا لعدم سداده نفقة ابنه
- «القضاء الإداري» يلزم الحكومة بعلاج غير القادرين مجانًا
- تأجيل دعوى إلغاء وقف بث جلسات «النواب» لـ 24 مايو
- العليا للانتخابات: 22 مرشحًا تقدموا لخوض الانتخابات بدائرة عكاشة
- إحالة طعن حل جميع الأحزاب الدينية للقضاء الإداري
- 22 مارس المقبل.. الحكم في إلغاء تعيين مجلس إدارة الأهلي
- العليا للانتخابات تدعو الراغبين فى الترشح على مقعد عكاشة للكشف الطبى
وقال التقرير المعد من المستشار محمد إسماعيل محجوب، مفوض الدولة، إن الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص فى شأن الترخيص للمشروعات بمزاولة نشاط البث الفضائى بالمنطقة الإعلامية العامة الحرة هى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فهى التى تضع السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة، وتضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة وشروط منح التراخيص، كما أنها الجهة التى تتولى إصدار الترخيص النهائى، ولها الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقًا لأحكامه، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها.
وأضاف التقرير، أن المادة 163 من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه للموضوع، ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا استقرت فى قضائها على أن مناط توافر مسئولية الجهة الإدارية عن الأضرار، التى تحدثها قراراتها غير المشروعة، وحيث انتهت الهيئة عند التصدى لمشروعية الطلب الأول فى الدعوى برفض الطلب، ومن ثم فقد انتفى ركن الخطأ كأحد الأركان الموجبة للمسئولية الإدارية مما ينهار معه طلب التعويض دون الحاجة للتصدى لباقى أركان المسئولية لعدم جوزاها، الأمر الذى يتعين معه التقرير برفض هذا الطلب.